مرسوم تنفيذي رقم 04-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط للسنة المنصرمة الذي يصادق عليه مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية وكذا إلى مجلس المحاسبة.