مرسوم تنفيذي رقم 04-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة، الهبات والوصايا الإيرادات المختلفة 2 – في باب النفقات :
نفقات التجهيز، نفقات التسيير.