مرسوم تنفيذي رقم 04-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل . وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.