مرسوم تنفيذي رقم 04-193
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر
المادة 8
يفتح حساب جار باسم بريد الجزائر على مستوى بنك الجزائر. لا يمكن أن يكون هذا الحساب مدينا.