مرسوم تنفيذي رقم 04-193
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر
المادة 3
يثبت بريد الجزائر كل نهاية شهر حالة الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين، الناتجة عن العمليات المقيدة في كتاباته خلال الشهر .
وعند نهاية الأيام العشرة الأولى من الشهر الموالي، يعلم بريد الجزائر العون المحاسبي المركزي للخزينة بنتيجة هذا التثبيت ويبلغه بالجدول الملخص لذلك.