مرسوم تنفيذي رقم 04-193
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي تضمن مصالح بريد الجزائر من خلالها ما يأتي :
1 - باسم الدولة ولحسابها ، مسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين،
2 - الخدمات التي توكلها الدولة إلى بريد الجزائر اعتبارا لحاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها.