مرسوم تنفيذي رقم 04-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-192 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى