مرسوم تنفيذي رقم 04-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-192 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار 3.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 36-02 " الإدارة المركزية إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد".