المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الأول (2/1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية مديرية الحياة الجمعوية شهادة إثبات الطابع الإنساني للهبات الممنوحة لفائدة الجمعيات ومصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني ( المادة 41 من قانون المالية لسنة 2003 المعدّلة للمادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال) إن مدير بناء على طلب الشهادة المقدمة بتاريخ من الجمعية أو مصلحة الخدمات ذات الطابع الإنساني المسماة
- وبناء على الوثائق التي قدمتها لدعم هذا الطلب.
يشهد بالطابع الإنساني للهبة، المتكونة من البضائع المذكورة في القائمة الملحقة بهذه الشهادة، والممنوحة لفائدة الجمعية أو مصلحة الخدمات.
الجمعية المسماة المعتمدة تحت رقم وهدفها تم الحصول على هذه الهبة من ومبلغها الإجمالي حرر ب في الإمضاء الملحق الأول (2/2) قائمة البضائع المستلمة على سبيل الهبة الرقم التسلسلي | اسم وعنوان الواهب | طبيعة البضاعة القيمة الوحدوية خارج مبلغ الرسم على القيمة الرسم على القيمة المضافة المضافة المقابل المبلغ الإجمالي خارج الرسم على القيمة المضافة المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب ل............
مفتشية الضرائب شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة على البضائع الممنوحة في شكل هبة لفائدة الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني ( المادة 41 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003).
أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب) بصفتي رئيس الجمعية المسماة المعتمدة بتاريخ تحت رقم وهدفها أشهد بأن البضائع (1) المستلمة كهبة موجهة لتوزيعها مجانا للمنكوبين، ولذوي الحاجة أو لفئات أخرى من الأشخاص تستحق المساعدة أو لاستعمالها لأغراض إنسانية أخرى.
تم الحصول على هذه الهبة من و مبلغها الإجمالي خارج الرسم على القيمة المضافة.
(بالأحرف الكاملة) (بالأرقام) منها كرسم على القيمة المضافة.
أتعهد بدفع مبلغ الرسم أعلاه في حالة ما إذا لم توجه هذه البضائع إلى الغاية التي استدعت الإعفاء دون المساس بالغرامات المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وما يترتب عليها من آثار قانونية قد تنتج عن مثل هذا التحويل عن الوجهة.
(1) البضائع المعنية هي تلك المذكورة في القائمة الملحقة بشهادة إثبات الطابع الإنساني للهبات الممنوحة لفائدة الجمعيات ومصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني المقدمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 22 11 يوليو سنة 2004 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية الضرائب الولاية............
مفتشية الضرائب شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدّلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 2003).
أنا الممضي أسفله أمارس نشاط وأتمتع بصفة مؤسسة عمومية معفى طبقا لأحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدّلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 2003 :
أقر أن البضائع التالية :
من مصدر والتي سلمت لي بمبلغ خارج الرسم على القيمة المضافة قدره :
على سبيل هبة من ومبلغها خارج الرسم على القيمة المضافة قدره : دج موجهة للاستعمال في حاجات التسيير ألتزم بدفع مبلغ الرسم على القيمة المضافة المذكورة أعلاه في حالة استعمال هذه البضائع لغايات غير تلك التي منح من أجلها الإعفاء دون المساس بالعقوبات المذكورة في المواد 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وبكل أثر قانوني قد ينتج عن ذلك.
الجزائر في تأشيرة رئيس المفشية مراسيم