مرسوم تنفيذي رقم 04-191
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-191 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال 2003 المتعلقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات كل الأشكال للمؤسسات العمومية
المادة 5
يجب أن تحتوي شهادة إثبات الطابع الإنساني للهبة على قائمة البضائع المستلمة ومنشئها وقيمتها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)