القسم الأول — الالتزامات المشتركة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 9
يجب على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردي الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين أو مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة، أن يسلموا إسنادا إلى فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح حسب الحالة، الطبيعة والعدد والوزن والعيارات المناسبة للمواد الأولية الثمينة أو المصنوعات.
يسلم نموذج البطاقة التقنية على مستوى مفتشية الضمان المختصة إقليميا.