القسم الأول — الالتزامات المشتركة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 7
يجب على الأشخاص المعتمدين قانونا، مهما تكن طبيعة نشاطهم، أن يمسكوا سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من رئيس مفتشية ضمان "الوعاء" المختصة إقليميا.
ويجب أن يسجلوا في هذا السجل، بحبر لا يمحى، دون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة المصنوعة.
يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، ويسلّم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر في نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة ومصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن بعناوينهم.