مرسوم تنفيذي رقم 04-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 13
القسم الأول — الالتزامات المشتركة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 5
يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين و نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.