مرسوم تنفيذي رقم 04-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 13
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
تستثنى النشاطات الخاضعة للقانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، من مجال تطبيق هذا المرسوم.