مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 9
يجب أن تتم عمليات اللولبة والتقطيع ونزع الجلد أو التقشير في أماكن مختلفة عن تلك التي تستعمل من أجل الغسل وإخراج الأحشاء ونزع الرأس.
تحفظ الهبر والقطع والأجزاء الأخرى لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للبيع طازجة بواسطة التبريد مباشرة بعد تحضيرها وتحفظ في درجة حرارة تقارب 0 ( درجة مئوية) إلى غاية وصولها إلى المستهلك.