مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 7
يجب أن تبرد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، فور وضعها على متن السفن، ما عدا تلك المحتفظ بها حية بواسطة الثلج أو بواسطة آلة تبريد توفر درجة حرارة تقارب 0 ( درجة مئوية).