مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 39
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 158-99 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.