مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الخامس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 37
تحدد شروط وكيفيات عرض منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة للبيع بالتجزئة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المكلّف بالصّحة الحيوانية.