الفصل الرابع — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وإيداعها ونقلها
المادة 30
دون الإخلال بالتنظيم المعمول به يجب أن تراعى في مواد تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا حاويات إيداعها ونقلها، قواعد الصحة الآتية :
- الحفاظ على الخصائص الذوقية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات والمستحضرات،
- أن لا تنقل إلى منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مواد مضرة بالصحة البشرية.
تحدد المواصفات التقنية للحاويات من أجل إيداع ونقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلّف بالصحة الحيوانية.