مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الرابع — أحكام تتعلق بنظام المراقبة الذاتية
المادة 29
يوضع نظام المراقبة الذاتية على متن السفن المصانع في مؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على اليابسة.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ نظام المراقبة الذاتية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة الحيوانية.