مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثالث — أحكام خاصة بأسواق بيع الأسماك بالجملة
المادة 26
يجب أن تستعمل محلات وعتاد أسواق بيع السمك بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات فقط.