مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثالث — أحكام خاصة بأسواق بيع الأسماك بالجملة
المادة 25
يجب أن تتوفّر أسواق بيع الأسماك بالجملة على غرف باردة ذات سعة كافية لإيداع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات قبل عرضها للبيع أو بعد بيعها وفي انتظار نقلها نحو مكان الاتجاه.