مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثالث — أحكام خاصة بأسواق بيع الأسماك بالجملة
المادة 24
يجب أن تكون لأسواق بيع الأسماك بالجملة أماكن مخصصة لاستقبال منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات معزولة عن أماكن إيداعها وأماكن بيعها.