مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الأول — الأحكام المشتركة
المادة 20
يجب أن تودع كلّ مبيدات الجرذان ومبيدات الحشرات ومواد التطهير أو غيرها من المواد المضرة المستعملة في محلات أو خزانات تغلق بمفتاح وتتداول بصفة لا تسبب عدوى لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م