مرسوم تنفيذي رقم 04-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-188 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي. 5
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
تخضع كل عمليات الاستيداع والاستيراد والتصدير والنقل والتسويق إلى مراقبة وتفتيش مصالح السلطة البيطرية الوطنية، طبقا لأحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.