مرسوم تنفيذي رقم 04-187
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-187 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها. 4
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م