مرسوم تنفيذي رقم 04-187 · ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-187 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها. 4

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.