مرسوم تنفيذي رقم 04-187
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-187 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها. 4
المادة 3
لا يطبق منع الآلات أو المواد أو الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الصيد العلمي الممارس وفقا للتنظيم المعمول به.