مرسوم تنفيذي رقم 04-187
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-187 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها. 4
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها.