مرسوم تنفيذي رقم 04-186
· ج.ر عدد 43 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-186 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين
المادة 6
تحدد مختلف أصناف الوثائق والاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية وإرسالها وكذا فترات إعدادها وإرسالها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
مراسيم