مرسوم تنفيذي رقم 04-186
· ج.ر عدد 43 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-186 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين
المادة 3
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا جمع كل معلومة إحصائية ذات طابع مؤسساتي تتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
يتم القيام بجمع المعلومات لدى المؤسسات الآتية :
- السلطة البحرية المحلية
- السلطة المكلفة بتسيير موانئ الصيد البحري، السلطة المكلفة بالجمارك، السلطة البيطرية.