مرسوم تنفيذي رقم 04-185
· ج.ر عدد 42 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-185 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 20 % للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني