الفصل الأول — التسمية - الهدف
المادة 7
يخضع قرار القبول في المراكز إلى تقديم ملف إداري يتضمن، لا سيما شهادات طبية وكذا محضر ثبوت حالة الشخص المعني تسلمها مصالح الأمن.
توضح تعليمة من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، كيفيات القبول في المراكز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يخضع مقرر القبول في المراكز إلى تقديم ملف إداري يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية :
- نسخة من وثيقة الهوية،
- شهادة طبية يعدها طبيب المركز،
- صورتين .(2) يجب على الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، زيادة على ذلك، توقيع التزام باحترام النظام الداخلي للمركز".