الفصل الأول — التسمية - الهدف
المادة 6
يؤهل والي الولاية التي يوجد بها مقر المركز أو ممثله دون سواهما بالفصل في طلبات القبول في المراكز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تقبل في المراكز الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و أقل من 65 سنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على قرار المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي للمركز بعد رأي الوالي.
غير أنه تستقبل خصوصا في الفترات الليلية ونهاية الأسبوع والأعياد، الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بواسطة وثيقة الهوية أو بدونها، لفترة مؤقتة لا تتجاوز أربعة أيام".