الفصل الأول — التسمية - الهدف
المادة 5
تقوم المراكز على الخصوص بالمهام الآتية :
- ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، لفترة مؤقتة وإيوائهن والتكفّل الطبي والاجتماعي والنفسي بهن،
- إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي تم قبولهن في المراكز بغرض القيام بتكفل فردي ملائم بهن
- إفادة النساء اللائي تم قبولهن في المراكز، حسب الحالة، من تكوين و / أو تمهين القيام بنشاطات، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، قصد إعادة إدماجهن اجتماعيا وعائليا، ومساعدتهن على المستوى القانوني، المتابعة الطبية للنساء اللائي تم قبولهن في المراكز من مستخدمي هياكل الصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تقوم المراكز على الخصوص بالمهام الآتية :
- ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وإيوائهن والتكفل الطبي والنفسي والاجتماعي بهن، .................. (الباقي بدون تغيير)................".