الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تسمية المركز مقر المركز المركز الوطني لاستقبال | بلدية بو اسماعيل – الفتيات والنساء ضحايا | ولاية تيبازة العنف ومن هن في وضع صعب لبو اسماعيل.
المركز الوطني لاستقبال | بلدية تلمسان - الفتيات والنساء ضحايا ولاية تلمسان العنف ومن هن في في وضع صعب لتلمسان. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية