مرسوم تنفيذي رقم 04-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
الفصل الأول — التسمية - الهدف
المادة 2
المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يمكن إحداث ملحقات للمراكز، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالتضامن الوطني والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.