مرسوم تنفيذي رقم 04-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
يعد مدير المركز الحساب الإداري للمراكز المرفق بتقرير يتضمّن كل المعلومات المفيدة حول التسيير المالي للمراكز ويعرضه على مجلس التوجيه ليصادق عليه.
يرسل الحساب الإداري ومحضر اجتماع مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية.