مرسوم تنفيذي رقم 04-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
يعد العون المحاسب المعين أو المعتمد حساب تسيير المراكز ويشهد أن مبالغ سندات التحصيل والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته.