مرسوم تنفيذي رقم 04-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية كل مركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عائد الموارد المتصلة بنشاط المراكز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز وكذا كل نفقة ضرورية لتحقيق أهداف المراكز.