مرسوم تنفيذي رقم 04-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي
المادة 22
يضم المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، زيادة على مدير المركز، رئيسا :
طبيبا عاما، طبيبا نفسانيا عياديا مساعد (ة) اجتماعي (ة)، مربيين (2) ينتخبهما نظراؤهما، ممرض (ة).
يمكن أن يستعين المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي بكل شخص ذي كفاءة لمساعدته في أشغاله.