مرسوم تنفيذي رقم 04-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي
المادة 20
تنصب أعمال الملاحظة على الحالة الشخصية للفتيات والنساء المقبولات بالمركز والاضطرابات التي تبدينها من خلال ملاحظة مباشرة للسلوك وكذا عن طريق مختلف الفحوص والتحقيقات.