مرسوم تنفيذي رقم 04-182 · ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26

الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي

المادة 19

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.