الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي
المادة 19
يكلّف المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، خصوصا بما يأتي :
القيام بأعمال ملاحظة الفتيات والنساء المقبولات بالمركز وتوجيههن
- إعداد برامج التكفّل المسطرة وتنسيقها وتقييمها وتحديد مدة الإقامة بالمركز لكل حالة،
- إبداء اقتراحات وآراء تتعلق بالتكفل الفردي في المجالات الطبية والنفسية والتربوية وإعادة الإدماج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يكلف المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، على الخصوص، بما يأتي :
مراسيم