الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يكلّف مدير المركز خصوصا بما يأتي:
تمثيل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، ضمان السير الحسن للمركز،
- السهر على تنفيذ مداولات مجلس التوجيه وتحقيق الأهداف المسطرة، ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين وفق التنظيم المعمول به،
- إعداد برنامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز،
- إبرام كلّ الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد الحساب الإداري للمركز،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وتقديمه إلى مجلس التوجيه ليتداول بشأنه،
- التعيين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
وهو الأمر بصرف ميزانية المركز.