مرسوم تنفيذي رقم 04-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
تحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس ويودع في مقر المركز.
يوقع رئيس المجلس المداولات ويرسلها إلى الوزير الوصي ليوافق عليها، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليها. وتصبح من قبيل المصادق عليها وتكون نافذة بعد شهر من إرسالها، باستثناء المداولات المتعلقة بميزانية المركز وحساب التسيير والتصرف في الأملاك العقارية للمركز.