الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م