مرسوم تنفيذي رقم 04-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية.