الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يضم مجلس التوجيه :
ممثلا عن الوزير الوصي، رئيسا، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثلا عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثلا عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلا عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، 27 يونيو سنة 2004 م ممثلا عن وزير التربية الوطنية، ممثلا عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثلا عن الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، ممثلين (2) عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي العاملة من أجل نفس الهدف، ممثلين (2) عن مستخدمي المركز ينتخبهما نظراؤهما.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانتها.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته.