مرسوم تنفيذي رقم 04-181
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-181 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يحدد صلاحيات 23 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى. 24
المادة 9
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن النشاطات وتقارير تقييمية دورية ترسلها إلى رئيس الحكومة.