المادة 3
يرأس اللّجنة الوزير المكلّف بالاتصال.
وتضم :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير المالية ممثل وزير الطاقة والمناجم ممثل وزير الموارد المائية ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير التربية الوطنية، ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير السكن والعمران ممثل وزير الصناعة ، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثل عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية
- ستة (6) خبراء يختارهم الوزير المكلف بالاتصال في الميادين الآتية : ( علم النفس التطبيقي، علم الاجتماع التطبيقي، علوم التربية، علوم الإعلام والاتصال، الأخطار الطبيعية والتكنولوجية).
يمكن أن تستشير اللجنة في إطار مهامها أي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءاته.
تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالاتصال أمانة اللجنة.