المادة 2
تكلف اللجنة بتحديد استراتيجية وطنية للاتصال ترتبط بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، واقتراحها على الحكومة ووضعها حيز التنفيذ.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- تحديد دعائم ووسائل الاتصال التي تتلاءم مع الأوضاع المترتبة عن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والوقاية منها، ضبط كيفيات المقاربة للمعالجة الإعلامية للأحداث المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والوقاية منها، ضبط نماذج برامج إعلامية تتلاءم مع الأوضاع المترتبة عن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والوقاية منها،
- تحديد الحاجات التقنية الكفيلة بضمان استمرارية خدمة البث الإعلامي سواء كانت سمعية بصرية أو مكتوبة ،
- تحديد طرق البث الإعلامي والوقائي على كافة الدعائم،
- تحديد الاستراتيجيات التربوية والموضوعية وقنوات الاتصال الواجب اتباعها في إطار وضع استراتيجية الاتصال المرتبطة بالأخطار والوقاية من الأخطار ، تصميم استراتيجيات الرد على كل شكل من أشكال تحريف إعلام الرأي العام بمناسبة وقوع الأخطار والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
- ترقية دراسات وشبكات البحث والتحقيقات البسيكولوجية المرتبطة بالقيم والسلوكات والمواقف المنبثقة عن الأخطار أو لتفادي الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى توعية المسؤولين ومنشطي قنوات الاتصال وتوجيههم من أجل فعالية تدخلاتهم وشفافيتها وانسجامها،
- تفعيل وتنظيم تكوين مخرجي الحصص الوثائقية والدعائم الإعلامية التربوية المرتبطة بالأخطار الكبرى والوقاية منها
- إبداء الرأي في المعالجة الإعلامية للأحداث، متابعة وتقييم وإعادة ضبط استراتيجية الاتصال ، عند الحاجة.
وتكلّف اللجنة ، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- تحديد كيفيات التشاور بين القطاعات في مجال الاتصال أثناء الأوضاع المرتبطة بالأخطار والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى
- تعريف منابع النفاذ إلى الإعلام التقني والعلمي بهدف تنبيه الرأي العام بكل الجوانب المتعلقة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، تقييم أثر الأعمال الإعلامية المتصلة بالموضوع
- إعداد برامج إعلامية تتلاءم مع الأخطار والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى
- إعداد برامج تحسيسية في اتجاه فئات معينة من الجمهور، تصميم جهاز إنذار بوسائل اتصال، نشر أو تكليف من ينشر مطبوعات ومطويات ومنشورات إعلامية تتعلق بموضوعها.